الشيخ فاضل اللنكراني

69

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 34 : لو أكرهه على القتل فالقود على المباشر إذا كان بالغاً عاقلًا دون المُكرِه ، وإن أوعده على القتل ، ويحبس الآمر به أبداً حتّى يموت ، ولو كان المُكرَه مجنوناً أو طفلًا غير مميّز فالقصاص على المُكرِه الآمر ، ولو أمر شخص طفلًا مميّزاً بالقتل فقتله ليس على واحد منهما القود ، والدية على عاقلة الطفل ، ولو أكرهه على ذلك فهل على الرجل المُكرِه القود أو الحبس أبداً ، الأحوط الثاني 1 .

--> ( 1 ) - راجع : الامّ 6 : 41 ؛ والمجموع 20 : 52 ؛ والمغني ، ابن قدامة 9 : 331 ؛ والخلاف 5 : 167 ، مسألة 29 .